السيد الخميني

640

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

ثلاثة أيّام - كالمحمل ، والجارية ، ونحوهما - مشمولة للأخبار المتقدّمة « 1 » ، والبيع فيها لازم إلى ثلاثة أيّام ، ثمّ يصير خيارياً ، وما يفسد من يومه مشمول لهذه الرواية . وما لا يكون نحوهما ، كما يفسد من يومين ، أو يوم ونصف ، أو نصف يوم ، لا يلحق بالقسم الأوّل بلا إشكال ، فا لأمر فيه دائر بين إلحاقه بالقسم الثاني في الحكم ، فيثبت الخيار له قبيل الأخذ في الفساد ، وعدم إلحاقه به ، فيحكم بلزوم المعاملة ، ولزوم الصبر إلى عروض الفساد ، وانفساخ البيع ، وكون الفساد والتلف من مال البائع ؛ أيألزمه الشارع الأقدس بالصبر إلى فساد متاعه المشترى ، وهذا احتمال لا ينبغي انتسابه إلى الشارع الأقدس . وهنا احتمالات أخر ؛ وهي جعله وليّاً للبيع عن صاحبه ، أو إجازة التصرّف له في ملك المشتري ، وإن لم يكن له بيعه ، فلو باع كان فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري ، أو لزوم رجوعه إلى الحاكم . وهذه الاحتمالات بعيدة أو فاسدة ، ولا سيّما بعضها ، فا لأقرب إلى الأذهان ، أنّ تلك الأمتعة لا يخرج حكمها عن القسمين المنصوصين ، ولمّا لم يصحّ إلحاقها با لأوّل ، فلا محالة تلحق بالثاني . ثمّ إنّ هذا الخيار ، هل هو خيار تأخير الثمن ، أو خيار عدم قبض المثمن ؟ ظاهر الرواية « 2 » الأوّل ، ولا سيّما مع موافقتها لفظاً للروايات المتقدّمة « 3 » ،

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 602 - 603 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 637 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 602 - 603 و 637 .